فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 3701

وإن قال المدعي: مالي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه وإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه.

وقال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه وعلى المنع هل علمه كشاهد فيه وجهان.

"وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه"للخبر ولأن الأصل براءة ذمته"فيعلمه أن له اليمين على خصمه"لأنه موضع حاجة.

"وإن سأل إحلافه أحلفه"لأن اليمين طريق إلى تخليص حقه يلزم الحاكم إجابة المدعي كسماع البينة وتكون على صفة جوابه نص عليه وعنه: بصفة الدعوى وعنه: يكفي تحليفه لا حق لك علي فإذا أحلفه"خلى سبيله"لأنه لم يتوجه عليه حق وعلم منه أنه ليس له استحلافه قبل سؤاله لأن اليمين حق له كنفس الحق ويمين المنكر على الفور وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه نقل ابن هانئ إن علم أن عنده يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب: يكره.

مسألة: حلف يمينا واحدة عند حاكم لم يحلف ثانية عنده ولا عند من عرف حلفه وإذا لم يبطل حقه باليمين الأولى فله طلبه واحدة بكل طريق شرعي ويحلفه عند من جهل حلفه لبقاء الحق مع انقطاع الخصومة عنده ذكره في المستوعب والرعاية.

"وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه"لأنه أتى بها في غير وقتها فإذا سأله المدعي أعادها له لأن الأولى لم تكن يمينه وإن أمسك المدعي عن إحلاف خصمه ثم أراد إحلافه بالدعوى المقدمة جاز لأن حقه لا يسقط بالتأخير وإن أبرأه منها فله تجديد الدعوى وطلبها لأن حقه لم يسقط بالإبراء من اليمين وهذه الدعوى غير التي أبرأه من اليمين فيها.

فان حلف سقطت الدعوى ولم يكن للمدعي أن يحلف يمينا أخرى لا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت