وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأل المدعي ذلك وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ.
هذا المجلس ولا في غيره لحديث الحضرمي وعنه: يبرأ بتحليف المدعي.
وعنه: ويحلفه له وإن لم يحلفه ذكرها الشيخ تقي الدين من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أحلف إلا أن يحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه وتعنته.
ولا يصله باستثناء في المغني أو بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين وفي الترغيب هي يمين كاذبة ولا يجوز التأويل والتورية فيها إلا لمظلوم"وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه"في رواية الميموني والأثرم وحرب"واختاره عامة شيوخنا"وفي المستوعب هو اختيار أكثر أصحابنا لأن عثمان قضى على ابن عمر بنكوله عن اليمين رواه أحمد"فيقول له: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا"ذكره في المستوعب والكافي لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بالتكرار ثلاثا وصرح في المحرر والفصول بأنه يستحب أن يكون ثلاثا لأنه لو كان كاذبا لحلف المدعى عليه على نفي دعواه وقدم في الرعاية أن الحاكم يقول ذلك مرة وسواء كان مأذونا له أو مريضا أو غيرهما"فإن لم يحلف قضى عليه"بالنكول نص عليه وهو كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذل"إذا سأله المدعي عن ذلك"لأن ذلك حق للمدعي فلم يفعل إلا بسؤاله"وقال أبو الخطاب"واختاره جماعة"ترد اليمين على المدعي"لما روى ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق"رواه الدار قطني وروي أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن علي قال المدعى عليه أولى باليمين وإن نكل حلف صاحب الحق وأخذه وهذا مذهب عمر وعثمان"وقال: قد صوبه أحمد"في رواية أبي طالب"وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ"لما ذكرنا وقياس قول أحمد يقتضيه وأنه حكم باليمين مع الشهادة ابتداء من غير رضى المنكر وكذا في القسامة فإذا رضي المنكر بيمينه كان