فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 3701

وإن قال المدعي: لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع ذكره الخرقي ويحتمل أن تسمع وإن قال: ما أعلم لي بينة ثم قال: قد علمت لي بينة سمعت وإن قال: شاهدان نحن نشهد لك فقال: هذان بينتي سمعت وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي لم يكلف إقامة البينة وإن قال لي بينة

"وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة لم تسمع ذكره الخرقي"نص عليه وجزم به في الكافي والمستوعب والوجيز لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود وكذا قوله كذب شهودي وأولى ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح"ويحتمل أن تسمع"هذا وجه واختاره ابن عقيل: وغيره قال في الفروع وهو متجه حلفه أو لم يحلفه لأنه يجوز أن ينسى أو يكون الشاهدان سمعا منه وصاحب الحق لا يعلمه فلا يثبت بذلك لأنه أكذب نفسه.

فرع: إذا قال كل بينة أقيمها فهي زور أو لا حق لي فيها ثم أقام بينة لم تسمع بحال"وإن قال: ما أعلم لي بينة ثم قال قد علمت لي بينة سمعت"لأنه لم يكذب بينته"وإن قال شاهدان فنحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت"وهي أولى من التي قبلها لأنه لا تهمة فيها لكن لو شهدت بغير ما ادعاه فهو مكذب لها نص عليه وإن ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نص عليه.

"فإن قال: ما أريد أن تشهدا لي لم يكلف إقامة البينة"لأنه أسقط حقه منها وله تحليفه في ذلك كله"وإن قال: لي بينة"وأريد ملازمة خصمي حتى أقيمها لم يكن له ذلك ذكره في الكافي.

وفي الشرح إذا قال: لي بينة غائبة ليس له مطالبته بكفيل ولا ملازمته حتى تحضر البينة نص عليه لأنه لم يثبت له قبله حق وذكر في موضع آخر أنه إن كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى يحضرها لأن ذلك ضرورة أقامتها فإنه لو لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس الحكم ولا يمكن من إقامتها إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت