فهرس الكتاب

الصفحة 3491 من 3701

وعنه: يقبل قول واحد ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى على وجهين.

من عدلين ذكرين أجنبيين يشهدا بذلك شفاها وهذا في غير المال والزنى أما المال فيشهد رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنى الأصح أنه لا بد من أربعة وذلك شهادة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها"وعنه: يقبل قول واحد في الكل"اختاره أبو بكر لحديث زيد ين ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم رواه البخاري.

وقال عمر بن الخطاب وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن: ما تقول هذه فقال عبد الرحمن هذه حاطب تخبرك بالذي صنع معها وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس وكالرواية وأخبار الديانات.

فعلى هذا يكفي إخبار عدل بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا وولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه لا قبله وعنه: بشرط حريته ذكرها ابن هبيرة وجوابه: بأنه يقبل خبر العبد كأخبار الديانات ويكتفى بالرقعة مع الرسول.

وعلى الأول تجب المشافهة وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح ومن نصبه للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده.

"ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين"

أحدهما: لا يحتاج قدمه في المحرر كالزمن القريب ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يزول حتى يثبت الجرح.

و الثاني: بلى قال في المحرر وهو المنصوص عنه وصححه في الفروع وجزم به في الوجيز مع طول المدة لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت