فإن أبى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر عليه أو ثبتت بينة سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له.
عليه نص عليه فإن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه ونقل أبو طالب يسمعان ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر قال في المحرر وهو الأصح.
"فإن أبى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره"فعلى هذا ينفذ من يقول في منزله ثلاثة أيام القاضي يطلبه إلى مجلس الحكم فأخبروه ويحرم أن يدخل عليه بيته لكن صرح في التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب وغيره.
وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج قال لأنه قد صار في حرمه كمن لجأ إلى الحرم.
"فإن تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه يراه حتى يحضر"إذ الحاكم يضيق عليه بما يراه حتى يحضر والحكم للغائب ممتنع قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصح تبعا ونبه عليه بقوله:"فإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب".
أو غير رشيد"وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبت ببينة سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له"قدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه وكذا حكمه بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وإثبات أحد الوكيلين والوكالة في غيبة الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل وقد سبق.
قال الشيخ تقي الدين: والقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد