فهرس الكتاب

الصفحة 3495 من 3701

ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم.

الأبوين في المشركة أن الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول: من الحكم عليه فللثاني الدفع به.

"ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب"وغير الرشيد"في ذمة الغريم حتى يقدم"ويرشد الآخر لأنه لا يؤمن عليه التلف إذا قبضه فإن تعذر أخذ الباقي شارك الآخر فيما أخذه فإذا حضر الغائب ورشد الآخر لم تعد الدعوى إلا من جهة غير الإرث وإن أقام الحاضر الرشيد شاهدا وحلف معه في الإرث أخذ حقه فإذا حضر الغائب ورشد الآخر حلفا بدون إعادة البينة إلا في غير الإرث ذكره في الرعاية والأول: أولى لأنه تعرض للتلف لفلس وموت وعزل الحاكم وتعذر البينة وكالمنقول وكما لو آجره صغيرا أو مجنونا ثم إذا دفعنا إلى الحاضر نصف العين أو الدين لم يطالبه بضمين لأن فيه طعنا على الشهود

قال الأصحاب: سواء كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة أو لا ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما في نفي وارث آخر حتى يكونا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة والمتقادمة فعلى هذا يسأل الحاكم ويأمر مناديا ينادي أن فلانا مات فإن كان له وارث فليأت فإذا غلب على ظنه أنه لو كان له وارث لظهر دفع الحاكم إليه نصيبه.

فرع: إذا كان مع الابن ذو فرض فعلى المذهب يعطى فرضه كاملا.

وعلى الآخر: يعطى اليقين وإن كانت له زوجة أعطيت ربع الثمن عائلا فيكون ربع التسع لجواز أن يكونه له أربع زوجات وإن كانت له جدة وثبت موت أمه أعطيتها ثلث السدس وتعطاه عائلا فيكون ثلث العشر ولا يعطى العصبة شيئا.

مسأله: إذا اختلفا في دار في يد أحدهما فأقام المدعي بينة أن الدار كانت له أمس ملكه أو منذ شهر سمعت البينة وقضي بها في الأشهر لأنه ثبت الملك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت