فهرس الكتاب

الصفحة 3499 من 3701

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ.

وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين وفرق أبو بكر وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة لأن المرأة لها من البسط في ماله بحكم العادة ما يؤثر في أخذ الحق وبذل اليد فيه بخلاف الأجنبي وعلى الجواز ليس له الأخذ من غير جنسه مع قدرته على جنس حقه وإن لم يجد إلا من غير جنس حقه فيحتمل أنه لا يجوز له تملكه لأنه لا يجوز أن يبيعه من نفسه وهذا يبيعه من نفسه ويلحقه فيه تهمة ويحتمل أن يجوز كما قالوا في الرهن يركب بقدر النفقة.

فأما إن كان مقرا به باذلا له أو كان مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز له الأخذ بغير خلاف.

فرع: نص أحمد في رواية ابنيه وحرب على أن لابن الابن أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه إذا احتاج إليه ذكره الخلال في جامعه ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية ما في يده إذا كتم الورثة تعيين التركة"وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن"وهذا قول جمهور العلماء لقوله عليه السلام في حديث أم سلمة:"فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"متفق عليه، ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق"وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يزيل العقود والفسوخ"لما روي عن علي أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله ما تزوجني اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك.

فعلى هذا يحل لمدعي النكاح وطء المرأة المشهود عليها والتصرف في العين المبيعة ولمن علم كذب شهود الطلاق أن يتزوج بالمرأة والأول: أصح وحديث علي بتقدير صحته لا حجة فيه لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه لكن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان احدهما كاذبا فالبينة أولى وجوابه بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت