فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 3701

فصل

وإذا حكم عليه فقال اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه الحاكم فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته

فصل

"وإذا حكم عليه فقال اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا لم يلزمه ذلك"جزم به في المستوعب وصححه في الرعاية لأن الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحكم به غيره أو فيما حكم به لينفذه غيره وكلاهما مفقود هنا و الثاني: يلزمه جزم به في المحرر والوجيز والفروع ليخلص مما يخافه.

فإن قال: اشهد لي عليك بما جرى لزمه ذكره في المحرر والرعاية"ولكنه يكتب له محضر بالقضية"لأنه ربما حكم عليه غيره ثانيا وفيه ضرر وهو منتف شرعا"وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه الحاكم"أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم وتنفيذ أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده"فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته"لأن الحاكم يلزمه إجابة من سأله لتبقى حجته في يده فعلى هذا إذا ثبت له حق بإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك ولو قلنا: يحكم بعلمه لأنه يحتمل أن ينسى وإن ثبت عنده حق بنكول المدعى عليه أو بيمين المدعي بعد النكول فسأله المدعي أن يشهد على نفسه لزمه لا يؤمن أن يترك بعد ذلك ويحلف ولا حجة للمدعي غير الإشهاد فأما إن ثبت عنده بينة فسأله الإشهاد فالمشهور يلزمه لما فيه من تعديل البينة وإلزام خصمه وقيل: لا يلزمه لأن له بالحق بينة وإن حلف المنكر وسأل الحاكم الإشهاد على براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط المطالبة مرة أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت