فهرس الكتاب

الصفحة 3519 من 3701

والضرر المانع من القسمة وهو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان،

عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال:"لا ضرر ولا ضرار"ورواه ابن ماجة والدار قطني

ولهما أيضا من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار"رواه مالك في الموطأ عن عمرو عن أبيه مرسلا قال النووي حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه إتلاف وسفه يستحق به الحجر أشبه هدم البناء ولأن فيها إما ضرر وإما رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه لكن إذا دعي شريكه إلى بيع في قسمة تراض أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نقله الميموني وحنبل وذكره القاضي وأصحابه وذكره في الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها وكذا الإجازة قال الشيخ تقي الدين: ولو في وقف وللشافعية وجهان في الإجارة قال ابن الصلاح وددت لو محي من المذهب قال وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لا حق له عليه ولا ملك."والضرر المانع من القسمة"أي قسمة الإجبار"هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه"قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأن نقص قيمته ضرر وهو منفي شرعا

وظاهره سواء انتفعوا به مقسوما"أولا أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي"واختاره المؤلف وذكر في الكافي أنه القياس وهو رواية وذلك مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل منهما موضعا ضيقا لا ينتفع به ولو أمكن أن ينتفع به في شيء غير الدار أو لا يمكن أن ينتفع به دارا فلا إجبار لأنه ضرر يجري مجرى الإتلاف بحلاف نقصان القيمة فإن اعتباره يؤدي إلى بطلان القسمة غالبا فوجب أن لا يعتبر ولأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال صرر الشركة فيصير كالمعدوم"فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت