فهرس الكتاب

الصفحة 3520 من 3701

وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر عليه الآخر وإن طلبه الآخر أجبر الأول: وقال القاضي إن طلبه الأول: أجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر عليه وقال القاضي: يجبر

ـــــــ

الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الآخر عليه"اختاره أبو الخطاب وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن فيه إضاعة مال ولأنها قسمة يضر بها صاحبه فلم يجبر عليها كما لو استضرا معا في الأصح قاله في الرعاية"فإن طلبه الآخر أجبر الأول"لأن شريكه مالك طلب إفراز نصيبه الذي لا يستضر بتمييزه فوجب إجابته إلى ذلك"وقال القاضي إن طلبه الأول أجبر الآخر وإن طلبه المضرور ولم يجبر الآخر"هذا رواية عن أحمد واختارها جماعة كما لو كانا لا يستضران ولأنه يطالب بحق كقضاء الدين و الثالثة: أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه وإن طلبه المستضر أجبر الآخر قدمه في الشرح وغيره لأن ضرر الطالب رضي به من يسقط حكمه والآخر لا ضرر عليه فصار كما لا ضرر فيه وذكر أصحابنا أن المذهب انه لا يجبر الممتنع عن القسمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإن طلب القسمة من المستضر سفه وقال أبن حمدان: إن قلنا: المانع من الإجبار نقص القيمة أجبر الممتنع مطلقا وإلا فلا."

فرع: ما تلاصق من دور وعضائد ونحوها اعتبر الضرر وعدمه في كل عين وحدها نقل أبو طالب يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له.

"وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها"من جنس واحد قاله في المحرر والوجيز والفروع وفي المغني من نوع"فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه"أي إذا كانت متفاضلة لأن ذلك بيع وكما لو اختلف الجنس وإن لم يكن ثم ضرر ولا رد عوض فذكر في المستوعب أنه لا رواية في ذلك عن أحمد"وقال القاضي: يجبر"قدمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت