فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 3701

وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمة وإن استهدم لم يجبر على قسم عرصته وقال أصحابنا إن طلب قسمه طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع وإن طلب قسمه عرضا وكانت تسع حائطين أجبر الممتنع وإلا فلا

المحرر والفروع وجزم به في الوجيز وهو المنصوص إذا تساوت القيمة وفي الرعاية هو أظهر وأشهر وظاهره أنه لا يجاب إذا تفاوتت القيمة وقوى أبو الخطاب عدم الإجبار كما لا يجبر على قسمة الدور بأن يأخذ هذا دارا كالأجناس يؤيده أن اختلاف الجنس ليس بأكثر اختلافا من قيمة الدار الكبيرة لأنها ذات بيوت واسعة وضيقة وقديمة وحديثة وهذا الاختلاف لا يمنع الإجبار كذلك الجنس الواحد وفارق الدور فإنه أمكن قسمة كل دار منها على حدتها وهنا لا يمكن.

وفي الشرح فإن كانت الثياب أنواعا كحرير وقطن فهي كالأجناس.

فرع: الآجر واللبن المتساوي القالب من قسمة الأجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل"وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمة"صححه في المحرر وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن فيه ضررا"وإن استهدم لم يجبر على قسم عرصته"وهي التي لا بناء فيها لأنه موضع للحائط أشبه الأول"وقال أصحابنا: إن طلب قسمه طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع"لأنه لا ضرر فيه وقيل: لا يجبر لأنه يفضي إلى أن يبقى ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط"وإن طلب قسمه عرضا وكانت تسع حائطين أجبر الممتنع"قدمه في الكافي وحكاه في المحرر والفروع عن القاضي فقط لأنه ملك مشترك يمكن الانتفاع به مقسوما وقيل: لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر وفي الرعاية والفروع ومع القسمة فقيل: لكل واحد ما يليه وقيل: يقرع بينهما"وإلا فلا"أي إذا كان لا يسع ذلك على قولهم لأنه يتضرر بذلك.

وقال أبو الخطاب: لا إجبار في الحائط بخلاف العرصة وقيل: لا إجبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت