فهرس الكتاب

الصفحة 3530 من 3701

فصل

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له وكيفما أقرع جاز إلا أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن،

وفي الرعاية إن كان بين شريكين مهايأة لازمة فطلب أحدهما القسمة بطلت المهايأة.

فصل

"ويعدل القسم السهام"لأن ضد ذلك جور وهو غير جائز إجماعا"بالأجزاء إن كانت متساوية"كأرض قيمة جميع أجزائها متساوية فهذه تعدل سهامها بالأجزاء لأنه يلزم من التساوي بالأجزاء التساوي بالقيمة"وبالقيمة إن كانت مختلفة"كأرض أحد جوانبها يساوي مثلي الآخر فهذه يعدل فيها بالقيمة لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء لم يبق إلا التعديل بالقيمة ضرورة لأن قسمة الإجبار لا تخلو من أحدهما وهذا مع اتفاق السهام واختلافها.

"وبالرد إن كانت تقتضيه"كأرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر يساوي مائتين فإذا جعلت الأرض بينهما كانت الثلث ودعت الضرورة إلى أن تجعل مع الأرض خمسون درهما يردها من خرجت له الشجر أو البئر على من خرجت له الأرض ليكونا نصفين متساويين"ثم يقرع بينهم"لإزالة الإبهام الحاصل قياسا لبعض موارد الشرع على بعض."فمن خرج له سهم صار له"لأن هذا شأن القرعة"وكيف ما أقرع جاز"لأن الغرض التمييز وذلك حاصل فعلى هذا يجوز أن يقرع بينهم بخواتم وحصى وغير ذلك"إلا أن الأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة"لأنه طريق إلى التمييز"ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن"لأنه لا يعلم بعضها من بعض،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت