فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 3701

فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج بندقة على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني و الثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الآخر والباقي للثالث،

يأخذه وسهمين بعده فيختلفون ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني: ثم خرج لصاحب النصف السهم الأول لتفرق نصيبه.

"فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا"أي: ثلاث رقاع"وباسم صاحب الثلث ثنتين"أي: رفعتين"وباسم صاحب السدس واحدة"كذا ذكره معظم الأصحاب لأن الكتابة بحسب التجزئة.

وقدم في المغني والشرح أنه بكتب باسم كل واحدة رقعة لحصول المقصود ثم ذكرا هذا قولا وقالا هذا لا فائدة: فيه فإن المقصود خروج اسم صاحب النصف وإذا كتب ثلاثا حصل المقصود فأغنى.

"ويخرج بندقة على السهم الأول"ليعلم لمن هو"فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني و الثالث"ليجتمع له حقه ولا يتضرر بتفرقته.

"وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني"لما تقدم"ثم يقرع بين الآخر"لأن الإبهام بالنسبة إليهما باق"والباقي للثالث"واختار الشيخ تقي الدين: لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان.

فرع: إذا كان بينهما داران أو خانان أو أكثر فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر لم يجبر الآخر وهو قول الشافعي.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجبر إذا رأى الحاكم ذلك سواء تقاربتا أو تفرقتا لأنه أنفع وأعدل وقال مالك: إن ينفذ متجاورتين أجبر الممتنع لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما بخلاف المتباعدتين وقال أبو حنيفة: إن كانت إحداهما حجرة الأخرى أجبر وإلا فلا لأنهما تجريان مجرى الواحدة وجوابه: أنه نقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت