فصل
فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت إليه وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وألا فالقول قول المنكر مع يمينه وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم.
حقه من عين إلى عين أخرى فلم يجبر عليه كالمتفرقين والحكم في الدكاكين كالدور قاله في الشرح.
فصل
"فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت إليه"ذكره الأصحاب لأنه قد رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه وصحح المؤلف أنه تقبل ببينة عادلة لأن ما ادعاه محتمل فتنقض القسمة أشبه ما لو شهد عليه بقبض ثمن أو مسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله أو وزنه.
وقولهم: إن حقه في الزيادة سقط برضاه ممنوع فإنه إنما يسقط إذا علمه وفي الرعاية أنه لا يقبل وإن أقام بينة إلا أن يكون مسترسلا مغبونا بما يسامح به عادة أو الثلث أو السدس على الخلاف.
"وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة"لقوله عليه السلام:"فعلى المدعي البينة"،"وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه"لقوله عليه السلام:"اليمين على من أنكر"ولأن الظاهر الصحة وأداء الأمانة ولا يحلف القاسم"وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى لم تسمع دعواه"لأنه رضي بالقسمة"وإلا فهو كقاسم الحاكم"لأنه بمنزلته وكذا في المستوعب والمحرر والوجيز وقيل: إن قلنا: القسمة بيع أو كانت مع رد لم تسمع دعوى الغلط وإن قلنا: إفراز سمعت.