فهرس الكتاب

الصفحة 3534 من 3701

وإن تقاسموا ثم استحق من حصته أحدهما شيء معين بطلت وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة؟ على وجهين وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه

فرع: تقبل شهادة القاسم أن زيدا أخذ حقه وإن كان بجعل فلا ذكره في المستوعب والرعاية.

"وإن تقاسموا ثم استحق من حصته أحدهما شيء معين بطلت"القسمة ذكره في المحرر والوجيز والفروع لأنه تبين أن أحد المتقاسمين لم يأخذ حقه وكما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحال وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي على الأشهر لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه ونحوه فيبطل لأن هذا يمنع التعديل.

وقيل: تبطل لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر"وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين".

أحدهما: تبطل قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الكافي والوجيز لأن الثالث: شريكهما لم يحضر ولم يأذن أشبه ما لو علماه.

و الثاني: لا كما لو كان المستحق في نصيبهما على السواء لأنه يمكن بقاء حقه في يدهما جميعا مع بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا وإذا ادعى كل منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت القسمة.

"وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقه ونقص بناؤه"وقلع غرسه"رجع بنصف قيمته على شريكه"لأن هذه القسمة بمنزلة البيع لأن الدارين لا يقتسمان قسمة إجبار وإنما هو بالتراضي ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم كذا هذا أو كذا في قسمة الإجبار إن قلنا: هي بيع وإن قلنا: إفراز فلا رجوع لأنه أفرز له حقه من حقه ولم يضمن له ما غرم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت