فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 3701

وان تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينها وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار لصاحبها وإلا فهو بينهما

وفي المحرر والرعاية فإن كان في الدرجة طاقة ونحوها فهل تكون بينهما على وجهين.

مسألة: إذا كانت دار فيها أربعة أبيات واحد ساكن في أحد أبياتها وآخر ساكن في البواقي واختلفا فيها كان لكل واحد ما هو ساكن فيه لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ولا يشارك الخارج منه الساكن فيه لثبوت اليد عليه.

وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها.

"وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينها"جزم به في المحرر والمستوعب والوجيز لأنه حاجز بين ملكيهما ينتفعان به غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان فكان بينهما كالحائط بين الملكين ويتحالفان.

وقال ابن عقيل: هو لصاحب العلو لأنه يمكنه السكنى إلا به.

وقال أبن حمدان: إن أمكن إحداثه بعد بناء العلو فهو لهما من غير يمين وإن تعذر فهو لرب السفل إن حلف وإن تنازعا حائط العلو أو سقفه فهو لربه لأنه مختص به وإن تنازعا حائط السفل فهو لربه لم يذكر في الشرح غيره لأنه المنتفع به وهو من جملة البيت فكان لصاحبه وقيل: هو بينهما لأنه لنفعهما فهو كالسلم تحت مسكن.

"وإن تنازعا المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها وإلا فهو بينهما"قاله معظم أصحابنا لأن الظاهر أن الرف والمصراع تابع للمنصوب وذلك لصاحب الدار فكذا ما يتبعه وإما كونه بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ويتحالفان.

وذكر في الكافي والشرح: أن ما يتبع الدار في البيع لرب الدار لأنه من توابعها أشبه الشجرة المغروسة فيها وما لا يتبعها للمكتري لأن يده عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت