فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 3701

وإن تنازعا دارا في يدهما فادعاها احدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو بينهما،

والعادة من أن الإنسان يؤجر داره فارغة.

ونصه لمؤجر مطلقا كما لو لم يدخل في بيع وكذا ما لا يدخل في البيع وجرت العادة به وما لم تجر العادة به فلمكتر.

"وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما بصفين واليمين على مدعي النصف"نص عليه لأن مدعي الكل في يده نصف لا منازع فيه ومدعي النصف في يده نصف مدعى عليه به وهو ينكره والقول قول المنكر مع يمينه للخبر ولا أعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن شبرمة أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها لأن النصف لا منازع فيه والنصف الآخر يقسم بينهما على حسب دعواهما فيه وجوابه سبق.

وذكر أبو بكر وابن أبي موسى أنهما يتحالفان وهي بينهما نصفان وكذا لو ادعى أحدهما ثلثها والآخر جميعها وإن أقام كل منهما بينة فظاهر المذهب أنها للمدعي بتقدم بينته لأنه خارج في النصف وإن قدمنا بينة الداخل فالنصف لمدعيه وقيل: إن سقطتا فالتسوية وفي اليمين روايتان وإن كانت بيد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف نص عليه.

وعنه: هي لهما نصفين للتساقط وقيل: يقترعان على النصف وإن كانت بيد ثلاثة فادعى أحدهم نصفها والآخر ثلثها و الثالث: سدسها فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحد منهم بينة أم لا"وإن تنازع الزوجان"حرين كانا أو رقيقين أو أحدهما أو بعضه"أو ورثتهما"أو أحدهما وورثة الآخر"في قماش البيت فما كان يصلح للرجال"كالسيف والعمامة"فهو للرجل"لأنه الظاهر"وما يصلح للنساء"كالحلي وزينتهن"فهو للمرأة"لما ذكرنا.

"وما يصلح لهما فهو بينهما"لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وقيل: ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت