وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب وعنه: إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في مكله أو قطيعة من الإمام قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته،
عبد الله عن الرجل يقيم الشهود أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود احلف قال قد فعل ذلك علي قلت: من ذكره قال ثنا حفص بن غياث ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنيس قال استحلف علي عبيد الله بن الحر مع الشهود.
"وإن كان لكل واحد منهما بينة"وهي بيد أحدهما أقيمت بينة منكر مع زوال يده أو لا"حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب"وهو المشهور عنه وقاله الخرقي ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة في جنبة المدعى بقوله:"البينة على المدعي"فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ولأن بينة المدعي أكثر فائدة: لأنها تثبت شيئا لم يكن فوجب تقديمها كبينة الجرح على التعديل وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تفد ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد أشبهت اليد المفردة.
و الثانية: تقدم بينة المنكر مطلقا اختارها أبو محمد الجوزي وقاله أكثر الفقهاء وأبو عبيد لأنهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها فقدمت كالنصين إذا تعارضا ومع أحدهما القياس.
"وعنه: أن شهدت بينة المدعى عليه أنها له تجب في مكله أو قطيعة من الإمام قدمت بينته"لحديث جابر:"أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة أو بعير وأقام كل منها البينة أنها له أنتجها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها للذي في يده ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا تفيده اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها"وإلا"أي وإن يشهد بذلك"فهي للمدعي ببينته""
قال أحمد: البينة للمدعي ليس لصاحب الدار بينة وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فإنها تقدم وعلى هذا يكفي مطلق السبب.
وعنه: تعتبر إفادته للسبق فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في مكله