فهرس الكتاب

الصفحة 3547 من 3701

وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل وقيل: تقدم بينة الخارج

تعارضتا وقدم في الإرشاد تقدم بينة خارج"وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة"لأن بينة الخارج أقوى منها لأنها لا يجوز أن يكون مسنتدها اليد بخلاف بينة الداخل.

"وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى: أنها"أي بينة الداخل"مقدمة بكل حال"لأن جنبته أقوى من جنبة الخارج بدليل أن يمينه تقدم على يمينه.

"وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل"قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأنه هو الخارج في المعنى لأنه ثبت بالبينة أن المدعي صاحب اليد وأن يد الداخل نائبة عنه.

"وقيل: تقدم بينة الخارج"لأنه المدعي ولأن اليمين في حق الداخل فتكون البينة في حق الخارج وقيل: يتعارضان فلو ادعى الخارج أن العين ملكه أودعها إياه أو آجره وأنكر الآخر وأقاما بينتين فبينة الخارج أولى نصره في الكافي والشرح وقدمه في الرعاية وكما لو لم يدع الوديعة.

وقال القاضي بينة الداخل مقدمة لأنه هو الخارج في المعنى ومثله لو ادعى أن الداخل غصبه إياها.

فرع: إذا أقام المدعي بينة ولم يعدلها لم تسمع بينة الداخل وفيه احتمال وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم ولا تسمع قبل سماع بينة الخارج وتعديلها بعد الحكم والتسليم.

فإن لم يكن للداخل بينة حاضرة فرفعنا يده فجاءت بينته وقد ادعى ملكا مطلقا في بينة خارج وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل رفع يده فبينة داخل والمراد فمن يقدم بينة الداخل يقدمها وينقض الحكم ببينة الخارج والمراد إن كان يرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت