فهرس الكتاب

الصفحة 3548 من 3701

فصل

القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما

تقديمها عند التعارض لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل فقد بين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم وهو الأشهر للشافعية.

مسائل

الأولى: إذا كان في يد إنسان شاة مسلوخة وباقيها في يد آخر فادعاها كل منهما ولا بينة فلكل ما في يده مع يمينه وإن أقاما بينتين و قلنا: بتقديم بينة الخارج فلكل ما في يده من غير يمين.

الثانية: إذا كان في يد كل منهما شاة فادعى كل منهما أن الشاة التي في يد صاحبه له وأقاما بينتين فلكل منهما الشاة التي في يد صاحبه ولا تعارض وإن قال كل منهما الشاة التي في يدك من نتاج شاتي هذه فالتعارض في النتاج لا في الملك.

الثالثة: إذا ادعى شاة بيد عمرو وأقام بينة قضي له فإن أقام عمرو بينة أنها ملكه لم تسمع لأنها بينة داخل له يد.

الرابعة: إذا كان في يده شاة فادعى عمرو أنها له منذ سنة وأقام البينة وادعى زيد أنها في يده منذ سنتين وأقام بينة فهي لعمرو بغير خلاف لإمكان الجمع فإن شهدت بينة عمرو بأنها ملكه منذ سنتين فقد تعارض الترجيحان وفيه روايتان فإن شهدت بينة الداخل أنه ملكها منذ سنة وشهدت بينة الخارج أنه ملكها منذ سنتين قدمت بينة الخارج على المشهور.

فصل

"القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما"بغير خلاف نعلمه لأن يد كل منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعا عن اليمين فكذلك وإن نكل أحدهما وحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت