فهرس الكتاب

الصفحة 3601 من 3701

ولم يعب بعضهم على بعض ولم يفسقه لأنه فعل ماله فعله أشبه المتفق عليه.

وعنه: يفسق متأول لم يسكر من نبيذ اختاره في الإرشاد والمبهج كجده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة وعنه: أجيز شهادته ولا أصلي خلفه ونقل حنبل المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها فإن شربها مستحلا قتل وإن لم يجاهر ولم يعلن ولم يستحلها حد وهو الأشهر فيه وعنه: إن أخر الحج مع قدرته عليه فسق وحملها القاضي على اعتقاد تحريم التأخير فأما إن اعتقد الجواز فلا صححه في الرعاية وكذا حملها في الشرح ثم قال وقيل: ترد ثم استدل بقول عمر ما هم مسلمين"وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته"نص عليه زاد في الشرح إذا تكرر لأنه فعل ما يعتقد تحريمه أشبه فعل المحرم إجماعا"ويحتمل ألا ترد"كالمتفق على حله ولأن لفعله مساغا في الجملة وفي الإرشاد إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريهما الآن وذكرهما الشيخ تقي الدين ما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم وفي التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمل أن ترد.

تنبيه: من أخذ بالرخص فسق نص عليه وذكره ابن عبد البر إجماعا.

وقال الشيخ تقي الدين: كرهه العلماء وذكر القاضي غير متأول ولا مقلد ويتوجه تخريج ممن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقيده بما لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل: لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل بمذهب معين وامتناع انتقاله عنه إلى غيره في مسألة: ففيها وجهان وعدمه أشهر ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل قاله الشيخ تقي الدين قال واختلف في دخول الفقهاء في أهل الأهواء فأدخلهم القاضي وأخرجهم ابن عقيل:"الثاني: استعمال المروءة"وهي بالهمز بوزن سهولة الإنسانية قال الجوهري ولك أن تشدد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت