فهرس الكتاب

الصفحة 3607 من 3701

فصل

ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل

قال بعضهم: وبيطار وظاهر المغني: لا يكره كسب فاصد أفضل المعايش التجارة قاله بعضهم وقال الأزجي: الزراعة واختار في الفروع الصنعة باليد وفي الرعاية أفضل الصنائع الخياطة.

ونقل ابن هانئ أنه سئل عنها وعن عمل الخوص أيهما أفضل قال كلما نصح فيه فهو حسن وكان إدريس خياطا وكذا لقمان ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة وكان زكريا نجارا ومتفق عليه.

فصل

"ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك"لأن المقتضي موجود وإنما ردت لمانع وقد زال ولا يشترط الإقرار به وذكر القاضي أن الإقرار به أولى إذا كان معصية مشهورة وشرطها ندم وإقلاع وعزم على ألا يعود وأن يكون ذلك خالصا لوجهه تعالى فإن تاب من حق آدمي لم تقبل شهادته حتى يبرئه منه أو يؤخره برضاه أو ينوي رده إذا قدر وقيل: يسقط بالتوبة ويعوض الله المظلوم بما شاء فتقبل إذن وإن كان من حق لله كزكاة وصلاة فلا بد من فعله سريعا بحسب طاقته ويعتبر رد مظلمة أو يستحله أو يستمهله معشر"ولا يعتبر إصلاح العمل"نصره في الشرح وقدمه في المحرر والفروع لقوله عليه السلام:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى. ولقول عمر رضي الله عنه لأبي ذر:"تب أقبل شهادتك"ولحصول المغفرة بها"وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت