فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 3701

وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدين أسداسا في أحد الوجهين وفي الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة.

بينة الزنا قائمة بغيرهما"وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا"لأنهم ستة فالغرامة تقسط عليهم"وإن شهد عليه أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع"ضمنوه لأن قتله حصل بمجموع الشهادتين كما لو شهدوا جميعا بالزنى"ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين"قدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز كشهود الزنى لأن القتل حصل من جميعهم"وفي الآخر"وهو رواية"على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف"اختاره أبو بكر ونصره القاضي لأن قتله حصل بنوعين من البينة فتقسم الدية عليهما وقيل: لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب فإن شهد بزناه ثمانية فرجم ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته وقال أبن حمدان: يحتمل أن لا يلزمهم شيء وإن رجع الكل ضمنوها أثمانا وإن رجع شهود أحد الجهتين لزمهم الدية كلها وقيل: نصفها.

تنبيه: إذا شهد بالقتل ثلاثة أو بالزنى خمسة ثم رجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء لم يضر لأن ما بقي من البينة كاف ويحد الراجع لأنه قاذف وقيل: لا يحد لأنه قاذف لمن ثبت أنه زان ذكره ابن الزاغوني وإن استوفى ثم رجعوا أو بعضهم فكشاهدي القتل وأربعة الزنى فيما ذكرنا نص عليه وجزم به الجماعة فإن رجع أحدهم في القتل فالثلث وفي الزنى الخمس وقيل: لا يغرم شيئا وهو أقيس فلو رجع من خمسة زنى اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع أو اثنان من ثلاثة قتل فالثلثان أو النصف فيه الخلاف"وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة"لأنه لا مانع من صحتها"فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت