فهرس الكتاب
فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول: وعلى الثاني: يلزمهم ثلاثة أرباعها وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو
فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول"وهو الأشهر الثلث لشهادتهما بالإحصان والثلث لشهادتهما بالزنى"وعلى الثاني: يلزمهم ثلاثة أرباعها"النصف لشهادتهما بالإحصان والربع لشهادتهما بالزنى والباقي على الآخرين وقيل: لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف لأنهما كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين وجنى الآخران أربع جنايات."
فرع: لا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة متضمنة بهرب المكفول والقود قد يجب مال.
فرع: إذا شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا بعد الحكم لزم شهود النكاح الضمان لأنهم ألزموه المسمى وقيل: عليهم النصف وعلى الآخرين النصف وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء لأنهما لم يوجب عليه شيئا لم يكن واجبا عليه ذكره في الشرح"وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله"نص عليه لأنه حجة الدعوى فاختص الضمان به كالشاهدين يحققه أن اليمين قول الخصم وقوله ليس بحجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرا مجرى مطالبته للحاكم بالحكم وإن سلمنا أنها حجة لكن إنما جعلناها حجة شهادة الشاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته وكيمينه على بينة غائب وقال ابن عقيل: في عمد الأدلة يجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد"ويتخرج إن يغرم النصف"لأنه أحد حجتي الدعوى كالشاهدين.
فرع: رجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع"إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو"