فهرس الكتاب
فاسقين نقض ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
فاسقين نقض"أي: إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلما ولم يوجد وكذا إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلما ولم يوجد وكذا إذا بان فسقهم على المذهب."ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له"قدمه في الكافي والرعاية وجزم به في الوجيز لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه وقد علم منه أنه كان موجودا ألزم برده بعينه وهو ظاهر."
"وإن كان المحكوم به إتلافا"كقتل أو كان الحكم لله بإتلاف حسبي أو بما سرى إليه"فالضمان على المزكين"لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضمان كما لو شهد عدلان بحق ثم حكم حاكم بها ثم رجعا ولأن الحاكم أتى بما عليه والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم وإنما التفريط من المزكين وقال القاضي الضمان على الحاكم وهذا الذي ذكره السامري لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته وقال أبو الخطاب الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقيه بشهادتهم الباطلة كما لو رجعوا.
"فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم"لأن التلف حصل بفعله أو بأمره فلزمه الضمان لتفريطه وكذا أو كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي والرعاية ولا قود لأنه مخطئ وتجب الدية في بيت المال وعنه: على عاقلته فإن قيل: إذا كان الولي قد استوفى حقه فينصب الضمان عليه كما لو حكم له بمال فقبضه ثم بان فسق الشهود قلنا: ثم حصل في يد المستوفي مال المحكوم عليه بغير حق فوجب عليه رده وضمانه إن تلف وهنا لم يحصل في يده شيء وإنما أتلف شيئا بخطأ الإمام وتسليطه عليه فافترقا"وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين"لأن شرط الحكم أن لا يظهر