فهرس الكتاب

الصفحة 3649 من 3701

وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا.

فصل

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز.

أكثر الأصحاب لأن الحق لهم ولا يلزم أن يكون لكل واحد بعض اليمين كما أن الحقوق إذا قامت بها البينة الواحدة لا يكون لكل حق بعض البينة وقال القاضي: ويحتمل أن لا يصح لأن اليمين حجة في حق الواحد فإذا رضي بها اثنان صارت الحجة في حق كل واحد منهما ناقصة والحجة الناقصة لا تكمل برضى الخصم كما لو رضي أن يحكم بشاهد واحد"وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا"بغير خلاف نعلمه لأنه منكر لكل واحد منهم وحكى الأصطخري أن إسماعيل بن إسحاق القاضي حلف رجلا بحق لرجلين يمينا واحدة فخطأه أهل عصره.

فرع: إذا توكل لجماعة في دعوى واحدة في حقوق صح دعواه بالكل دفعة واحدة وهل تكفي يمين للكل أو أيمان فيه وجهان ومن ادعى على زيد شيئا بدعاوى في مجلس واحد فلكل دعوى يمين وقيل: وضده وإن ادعى الكل دعوى واحدة فيمين واحدة.

وإن ادعى رب الماشية أنه كان باعها في حولها ثم اشتراها أو أخرج الفرض إلى ساع آخر فهل يحلف وجوبا أو استحبابا على وجهين فإن وجب فنكل حكم عليه بالحق فإن تبين فلا وكذا الجراح.

فصل

"واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه"لقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} [الأنعام:109] ، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور:6] ، والأخبار وهذا قول عامة العلماء"وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز"ولم يستحب ذكره في المحرر والمستوعب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت