فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 149

ومثل النقود غيرها من الأموال الرِّبوية فلو تسلَّف إنسان قنطارًا من قمح يُساوي مائة، وعند الأجل انخفضت قيمته فصار يساوي عشرة، فالواجب عليه ردُّ قنطار فقط بِغَضِّ النظر على القيمة التي يساويها، ولم يقل أحدٌ: إنه يجب عليه ردُّ عشرة قناطير والدليل على أن الملاحَظ في المثليات المِثلُ وليس القيمة، ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ:"أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمرٍ جَنِيب، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أكُلُّ تَمْرِ خيبرٍ هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصَّاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا تفعل بِعِ الجَمْعَ بالدرهم ثمَّ ابتعْ بالدراهم جنيبًا". (البخاري مع فتح الباري: 304/5 ، والجَنيب: التمر الطيب الذي أخرج منه رديئه، والجمع: التمر المختلط)

وفى رواية قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"هذا الربا فردُّوه"فقد أوجب رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت