فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 2128

أنس بن مالك"قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم"وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء والنعمان وصاحبيه، ثم حكى أقوالًا أخر، والثابت في الصحيحين والسنن والمساند حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -"أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم"قيمته ثلاثة دراهم"وعنه -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، قطع يد سارق سرق ترسًا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث عائشة -رضي الله عنها -"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال:"لا تقطع يد السارق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت