إلا في ربع دينار فصاعدًا"رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار"رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"رواه البخاري."
وفي رواية قال:"اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما"رواه أحمد وفي رواية قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"لا تقطع يد السارق فيما دون المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار"رواه النسائي.
وقد تقدم أن ذلك قول عمر وعثمان وعائشة، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعًا، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة مع من