فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2128

مراد المصنف فإنه استدل به على عدم جواز السلم في المنقطع واشتراط وجود المسلم فيه في جميع مدة السلم، والحديث إنما ورد في السلف في ثمرة نخل معين، وهذا لا يجوز سلمًا. ألا ترى إلى قوله: أسلف رجلًا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، ونبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على العلة بقوله:"بم تستحل ماله؟"، كما قال في حديث آخر:"إذا منع -صلى الله عليه وسلم- الثمرة فبم تستحل مال أخيك"وهذا من باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، وقد جاء الإذن في السلم من غير اشتراط وجود المسلم فيه في جميع المدة بل مع انقطاعه في المدة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"رواه الجماعة، فإقراره إياهم على السلم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت