والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب).
نقل النووي أن المذهب الذي عليه جمهور أصحابهم أن الضمان يرد على الأعيان المضمونة والمستعار والمستام والأمانات إذا خان فيها على قولي كفالة البدن، وقيل: يصح قطعًا، فلا ينبغي ذكر خلاف الشافعي في هذه المسألة، وذكر النووي المستعار بدل المبيع بيعًا فاسدًا بناء على الخلاف في ذلك؛ فإن العارية مضمونة عندهم بخلاف المبيع بيعًا فاسدًا؛ لأن حكم المبيع الفاسد عندهم كالباطل.
قوله: (وله أنه كفل بدين ساقط عن ذمة الأصيل؛ لأن الدين هو الفعل حقيقة، ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لأنه يؤول