خيرًا، ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إياكم والظن فإنه أكذب الحديث"انتهى.
وفي قول عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:"أو ظنينا في ولاء أو قرابة"تنبيه على أن الرد بالتهمة لا مطلقًا؛ لأن الظنين: المتهم، والشهادة ترد بالتهمة، وهذا مذهب أهل الظاهر أيضًا، ورواية عن أحمد.