فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 2128

وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال:"سمعت شريحًا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: أبوها وزوجها؟ فقال شريح: من يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها".

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان قال:"شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضي بشهادتي"انتهى.

قالوا: وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... ممن ترضون من الشهداء} يشمل الآباء والأقارب، ولم يخرجهم نص ولا إجماع.

قالوا: ومدار حججكم على البعضية والتهمة، فأما التهمة فهي سبب في رد الشهادة مطلقًا، فمتى وجدت منعت قبول الشهادة للقريب والأجنبي ولا شك أن تهمة الإنسان في صديقه ومن يصفيه مودته ومحبته أعظم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت