الكتاب والسنة من غير تردد، وتردده هنا دليل على توقفه في ذلك.
قوله: (وأصل هذا أن القصاص حق جميبع الورثة، وكذا الدية، خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله في الزوجين) .
أما الدية فلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله في أن كلًا من الزوجين يرث من دية الآخر وكذلك سائر العلماء، وإنما يروى عن علي -رضي الله عنه-"أنه لا يرث الدية إلا العصبات"وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة،"وكان عمر -رضي الله عنه- يذهب إلى أن الدية لا يرثها إلا العصبات ثم رجع عنه لما بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم". رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وإنما اختلفوا في أنه هل تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه أم لا؟