فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2128

وابن المبارك، كذا ذكره الحاكم. فظهر أن المشهور إنما هو إفراد الإقامة، خلاف ما ادعاه صاحب الهداية.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحدُر") .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت