هذا حديث ضعيف. قال الترمذي: وإسناده مجهول.
قوله: (والتثويب في الفجر: حيَّ على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن) .
عن مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر مسجدًا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: (اخرج بنا من عند هذا المبتدع) ، ولم يصل فيه. رواه أبو داود والترمذي.
وعن بلال قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تُثَوِّبَنَّ في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر". أخرجه الترمذي.