فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 2128

وأخرجه أحمد والنسائي أيضًا.

فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية.

قال السروجي: وفي"الذخيرة": لم يذكر الإشارة في"الأصل"، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلاة على السكينة. ومنهم من قال يشير. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثًا:"أنه عليه السلام كان يشير". قال محمد: يصنع لصنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وهو قول أبي حنيفة. ومثله في"المحيط". انتهى.

وهذا هو الصواب، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت