فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 2128

السكينة مشكل؛ فإن الإشارة بالإصبع في التشهد لا تنافي السكينة كبقية أفعال الصلاة.

قوله: (لقول ابن مسعود رضي الله عنه:"علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء") . قال السروجي: لم أجده في كتب الأثر. وقال ابن التركماني: لم أره.

قوله: (وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح) . يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الشفع الثاني لبيان الأفضل. كان/ الأقرب إلى الدليل تصحيح رواية الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة. فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ترك القراءة في الأخريين، و [لا] قال ما يدل على جواز تركها، وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

قوله: (والذي يروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قعد متوركًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت