فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2128

عن مثل هذا التعليل.

وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: (حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع.

قوله: (ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع) .

فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.

قال السروجي: قال في (( الذخيرة ) ): يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه. وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء.

وقال ابن حنبل، وأبو مصعب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت