وعلى تقدير صحة قوله:"ما أخرجته الأرض ففيه العشر"يخص بقوله:"ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة"، كما يخص منه ما سقى بالنضح فإن فيه نصف العشر بالسنة والإجماع.
وكما خص قوله عليه السلام:"وفي الرقة ربع العشر"بقوله:"ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة". وما هذا بأول عام خص، ولهذا عدل السروجي إلى الاستدلال لآبي حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء والعيون وكان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر"رواه الجماعة إلا مسلمًا، وحديث الأوساق يخصصه، مع