سيق للفصل بين ما فيه العشر ونصف العشر.
قوله: (ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام:"ليس في الخضروات صدقة") .
عن معاذ رضي الله عنه"أنه كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء"رواه الترمذي، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى. وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-