قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا") .
هذا الحديث لم يثبت، وفي الأحكام الكبرى، قال: وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي مسندًا إلى ابن عباس قال: قال رسول الله --صلى الله عليه وسلم--:"لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام؛ من أهلها أو من غير أهلها". ومحمد هذا تكلم فيه ابن معين. وفي آخر حديث المواقيت المتفق على صحته قال:"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج"