والعمرة"."
وقد صح دخوله --صلى الله عليه وسلم-- مكة عام الفتح بغير إحرام وعليه عمامة سوداء"."
وفي رواية:"وعلى رأسه المغفر". ولكن قد قال من أوجب الإحرام مطلقًا أن ذلك كان خاصا به بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:"إنها أحلت له ساعة من نهار". وأجاب من قال باستحبابه: أن الذي أحل له