فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 2128

والعمرة"."

وقد صح دخوله --صلى الله عليه وسلم-- مكة عام الفتح بغير إحرام وعليه عمامة سوداء"."

وفي رواية:"وعلى رأسه المغفر". ولكن قد قال من أوجب الإحرام مطلقًا أن ذلك كان خاصا به بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:"إنها أحلت له ساعة من نهار". وأجاب من قال باستحبابه: أن الذي أحل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت