منها هو القتال فيها فقط دون دخولها بغير إحرام لقوله --صلى الله عليه وسلم--: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة [من نهار] ، ثم عادت/ حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"الحديث، هذا في حديث أبي شريح العدوي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ..."الحديث، متفق عليهما."