لا ذكر لهذا اللفظ في كتب الحديث، ولكن روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في المتعة"، وهي في عرف الصحابة تشتمل القرآن والتمتع الخاص، ولكن جاء في رواية:"لا أدري متعة الحج أو متعة النساء". فهل يجوز أن يقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"القرآن رخصة"والحالة هذه؟!.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا") ."