فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 635

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب [1] ولا عَصَب [2] " [3] . رواه الإمام أحمد [4] -وهذا لفظه، وقال [5] : ما أصلح إسناده- د [6] ق [7] س [8] ت [9] ، وقال: حديث حسن."

79م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في"معجمه الأوسط" [10] قال:"كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".

وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي [11] : لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.

80 -عن أم مسلم الأشجعية"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما"

(1) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83) .

(2) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (3/ 245) .

(3) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في"التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص 94 - 95) والتمهيد (4/ 164) ، والبدر المنير (2/ 394 - 411) .

(4) المسند (4/ 310، 311) .

(5) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 277) .

(6) سنن أبي داود (4/ 67 رقم 4127) .

(7) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613) .

(8) سنن النسائي (7/ 197 - 198 رقم 4260، 4261) .

(9) جامع الترمذي (4/ 194 - 195 رقم 1729) .

(10) المعجم الأوسط (1/ 39 رقم 104) .

(11) الجرح والتعديل (7/ 79 رقم 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت