أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها"."
رواه الإمام أحمد [1] من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.
81 -عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها".
رواه خ [2] م [3] ، وفي رواية لمسلم [4] :"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
82 -وروى الإمام أحمد [5] عن ابن عباس قال:"ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله -عز وجل-: (قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) [6] وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها [7] ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
83 -عن سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- قالت:"ماتت"
(1) المسند (6/ 437) .
(2) صحيح البخاري (3/ 416 رقم 1492 وأطرافه في: 2221، 5531، 5532) .
(3) صحيح مسلم (1/ 276 - 277 رقم 101) .
(4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 102) .
(5) المسند (1/ 327 - 328) .
(6) سورة الأنعام: الآية 145.
(7) المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (4/ 331) .