رواه م [1] .
902 -عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول - صلى الله عليه وسلم: لا وجدت"."
رواه س [2] .
903 -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد".
رواه الإمام أحمد [3] د [4] س [5] ت [6] -وقال: حديث حسن- ق [7] واللفظ له، ولفظ الإمام أحمد:"عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة".
904 -عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خصال لا ينبغين [8] في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض [9] فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا"
(1) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568) .
(2) سنن النسائي (2/ 48 - 49 رقم 716) .
(3) المسند (2/ 179) .
(4) سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079) .
(5) سنن النسائي (2/ 48 رقم 714) .
(6) جامع الترمذي (2/ 139 رقم 322) .
(7) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749) .
(8) كذا في نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 149) ونسخة السندي التي عليها شرحه (1/ 253) قال السندي: بصيغة جمع للإناث من الانبغاء، وفي بعض النسخ:"لا تنبغي"التأنيث للوحدة. اهـ. وفي نسخة سنن ابن ماجه المطبوعة مع شرح السندي ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي: تنبغي.
(9) قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة، بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة، من أنبضت القوس، وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته، وفي بعض النسخ:"ولا يقبض"من القبض، بالقاف موضع النون.