تِسْعٍ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ". فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا صلَاتَهُ سَائِرَ سَنَتِهِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ (١) .
١٦١٢ - ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ" (٢) .
١٦١٣ - حدثنا الشَّيْخُ الْإمَامُ أَبُو الْوَليدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْخَاقَانِيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ" (٣) .
١٦١٤ - أخبرنا إِبْرَاهِيمُ الْعَدْلُ (٤) ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ
= سقط بسبب انتقال نظر الكاتب، وبزيادته يستقيم المعنى.
(١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٦٨ - ١٧١٤٧) .
(٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٦ - ٢٣٣٠٣) ولم يذكر إسناد الحاكم.
(٣) إتحاف المهرة (١٨/ ١٦ - ٢٣٣٠٣) ولم يذكر إسناد الحاكم.
(٤) هو: إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، أبو إسحاق النيسابوري.