٢٧٣٩ - فحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، قَالُوا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ (٢) .
٢٧٤٠ - فحدثناه أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيِهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (٣) .
(١) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد، أبو محمد القرشي المديني النيسابوري.
(٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١٦ - ٢٢١٤٨) .
(٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢١٦ - ٢٢١٤٨) .